لمن يريد اقتناء الموسوعة العلمية للرموز الاثريه من تأليف الدكتور غالينوس ان يبادر الى مراسلة الدكتور غالينوس على الخاص


استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتدى كنوز ودفائن الوطن > منتدي الاسلامي > الاسلاميات العامة > الموضوعات الفقهية

اعلانات

  انشر الموضوع
إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 31-07-2009, 10:42 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
مسلمة
اللقب:
عضو فضي
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 234
المشاركات: 2,498 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مسلمة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الموضوعات الفقهية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زكاة الفطر فريضة واجبة عند جمهور العلماء وقال بعض الظاهرية والشافعية والمالكية هي سنة. واختلف القائلون بوجوبها على قولين:

الأول: المنع من إخراج القيمة ويتعين إخراجها من الأصناف المذكورة في الحديث. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين.
ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر –وفي سنده ضعف- "أغنوهم في هذا اليوم" وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم –يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام في هذا اليوم.

والقول الثاني:
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة، أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم.
- وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، وقد أسند هذا بأسانيد صحيحة إلى عدد من الصحابة كعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وأبي هريرة وجابر ابن عبد الله وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم).

- قال الحافظ بن حجر في الفتح: لما كان عبد الله بن عباس أميراً في البصرة أمر بإخراج زكاة الفطر: صاعاً من تمر أو شعير أو أقط.. أو نصف صاع من بر –ولما جاء علي بن أبي طالب ورأى رخص أسعارهم قال: (أجعلوها صاعاً من الكل) فدل ذلك على أنهما كان ينظران إلى القيمة.
- وفي حديث ابن عمر عند البخاري أيضاً (كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إعطائها يوم العيد. وفعل الصحابة في التقديم يدل على أنهم قدروا حاجة الفقير أو المسكين ليتمكن من إعداد صدقته إذا كانت تحتاج إلى طحن وعجن وخبز ونحو ذلك.
- وقد أجمع العلماء على إخراج زكاة الفطر من قوت البلد ولو من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث.. مراعاة لحاجة المساكين وإخراج القيمة نقداً أحوج ما يكون إليه الفقير اليوم.
- ولعل منشأ الخلاف بين العلماء في هذا: هل الاعتبار بالكيل أو بالقيمة. فالجمهور يأخذون بالأول وقوفاً على ظاهر الحديث حيث ذكر (الصاع). والآخرون نظروا إلى حاجة الفقير وتغيرها بتغير القيمة كما جاز أخذ القيمة في زكاة المال.
- ففي زكاة المال عند البخاري من حديث أبي بكر الصديق: (.. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده ابن لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهماً).
- وفي حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال (أئتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس صدقة مكان الشعير هو أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة)..
- ومع هذا كله لو كان لا يجوز إخراج القيمة –نقداً أو غيرها- في زكاة الفطر لنص عليه الشارع كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخرجوها من النقود وإنما من الطعام فقط) أو نحو ذلك. ولما لم ينقل ذلك عنه –وهو أفصح من نطق بالضاد- فدل ذلك على أن علة فرض زكاة الفطر هي مراعاة حاجة الفقراء والمساكين أينما كانوا طهرة للصائم عن اللغو والرفث. ثم إن القاعدة الشرعية تقول (إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الإقتضاء) علاوة على أن الشعير اليوم ليس طعاماً لبني آدم ومثله الأقط. وإذا جاز العدول عن بعض ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جاز الاجتهاد بإضافة ما هو أحوج للفقير.
- ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام (يوم العيد). وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير ليشتري بها ما شاء من أنواع الطعام في بلده أو ما يحتاجه من الضروريات مما يكون به غنماً يوم العيد. وهذه حال معظم بدلان العالم اليوم، ولعل حديث الدار قطني –وإن كان في سنده ضعف: "أغنوهم عن السؤال – أو التطواف- في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام والشراب فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه من الحاجات الضرورية اليوم..، والعلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة،، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير.
ولا تصرف زكاة الفطر إلا لمن اجتمع فيه صفة الفقر والحاجة وهم: (الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل) وهؤلاء هم الذين تصرف إليهم الكفارات دون الأربعة الباقين في آية الزكاة لأنهم يأخذون من زكاة المال مع غناهم بخلاف هؤلاء. والله أعلم.









توقيع : مسلمة

__________________

عرض البوم صور مسلمة   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أقوال, نقداً, العلماء, الفطر, زكاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رسائل عيد الفطر شيماء وجيه برامج الجوال 2 21-09-2009 12:23 PM
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ شيماء وجيه الخيمة الرمضانية 2 03-09-2009 04:27 PM
بحث كامل في مصادر الزكاة وزكاة الفطر جورى الخيمة الرمضانية 1 23-08-2009 09:11 AM
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً خولة الموضوعات الفقهية 1 28-07-2009 05:56 AM
أقوال = حكم احمد ثروت فؤاد منتدى المواضيع العامة 0 01-07-2009 06:19 PM


الساعة الآن 11:31 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir